الشيخ وحيد الخراساني
47
منهاج الصالحين
الرجل ، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالاثني ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ، على تفصيل تقدم في المسألة ( 171 ) . الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور : الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا . ( 1 ) الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء . الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى . الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء . ( 2 ) الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز ( 3 ) الدخول لاخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - والأحوط وجوبا
--> ( 1 ) وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد . ( 2 ) لا يجوز للجنب مس مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى . ( 3 ) على الأحوط .